قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الحادي عشر — القواعد الإجرائية
المادة 99
زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهّل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتّشو إدارة الأملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الأوقاف.