قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 98
يمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.