قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 91
في إطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالأوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق مصلحة الملك الوقفي في ظل احترام أحكام هذا القانون.