قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 86
التأمين التكافلي الوقفي : هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه، إلى جانب السلطة المكلفة بالأوقاف، أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بإنشاء صندوق يُدعى ”صندوق تكافل الوقف“ يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر.
يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تسهم في صناديق تكافلية أخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.