قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 80
البناء والاستغلال : هو عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومستثمر أو عدة مستثمرين لإنجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق أرباحا، مقابل دفع بدل إيجار العقار خلال مرحلة الإنجاز، ونسبة متفق عليها من رقم أعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال.