قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 77
الصيانة والترميم : هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الأملاك الوقفية المبنية وإصلاح المعرّضة منها للخراب أو المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستأجر ما يساوي قيمة الصيانة أو الترميم مع خصمها من مبلغ الإيجار، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالأوقاف.