قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 73
الحِكْر : هو عقد إجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف أرضا وقفية عاطلة أو جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ أو غرسها مدة معيّنة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الأرض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي آخر عوض الانتفاع.