الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 65
تتولى السلطة المكلّفة بالأوقاف المهام المذكورة في المادة 64 أعلاه، لا سيما من خلال أجهزة التسيير الآتية : 1 مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، 2 الهيئة المكلفة بتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها وتنميتها واستثمارها، التي تشرف على :
– المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية،
– المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرّات،
– المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية،
– نُظّار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي أو أكثر، أو لمركّب وقفي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.