قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 5
يضم الوقف ثلاثة (3) أنواع تخضع لأحكام هذا القانون، وتتمثل في :
– الأملاك الوقفية العامة،
– الأملاك الوقفية الخاصة،
– الأملاك الوقفية المشتركة.