قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 57
تعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف جردا عامّا للأملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.