قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 56
يتعيّن على الهيئات والإدارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف والتعاون معها في إطار عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وتسويتها وحصرها.