قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل السادس — أحكام خاصة بالموقوف عليهم
المادة 40
يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار احترام إرادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.