قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 39
يتعيّن المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما إذا شملتها أدوات التهيئة والتعمير.
وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة