قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 31
يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه.