قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 2
يهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي :
– تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير،
– تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها،
– تفعيل عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه،
– تعزيز حماية تخصيص الأملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها.