قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 22
الأصل في الوقف التأبيد.
غير أنه يمكن اشتراط التأقيت حسب إرادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.