قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 17
الموقوف عليه شخص طبيعي و/ أو معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو مشتركة.