قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 15
يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) إمّا عقارا، أو منقولا، أو نقودا، أو حقوقا مادية أو معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالاً ولو مشاعاً.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعيّن فرز الحصة الموقوفة.
ويشترط في العين الموقوفة أن تكون مشروعة ومعيّنة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا وليست محل نزاع أو ناتجة عن تبييض أموال.