قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 115
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالأوقاف، إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.