الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 10
تشمل الأوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما يأتي :
– الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والأملاك المنقولة والعقارية التابعة لها،
– المقابر، حتى وإن كانت مخلاة، والأضرحة، بما فيها الأموال والأملاك المنقولة التابعة لها،
– العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع الدينية والخيرية،
– العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم إحصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها،
– العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص،
– العقارات والمنقولات والأموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات،
– الأملاك العقارية المتعارف عليها بأنها وقف، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات الإدارية أو القضائية،
– الأملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية أو عقود عرفية أو شهادات أشخاص عدول من أهل المنطقة التي يقع فيها العقار،
– الأملاك العقارية التي ضمّت إلى أملاك الدولة أو إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتبيّن لاحقا أنها أوقاف بناء على وسائل الإثبات المحددة في هذا القانون،
– الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبُت وقفها على جهات البر والخير،
– الأملاك الوقفية المعلومة أو المكتشفة خارج التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.