قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الحادي عشر — القواعد الإجرائية
المادة 100
يجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين أمام المجلس القضائي المختصّ إقليميا حسب النص الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدّي مهمّتي بأمانة وشرف ونزاهة، وأكتم سرّها، وألتزم في كلّ الأحوال بالواجبات التي تفرضها عليّ“. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة