قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 61
لا يستفيد من تمت إدانته من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، إلاّ في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وفقا للتشريع الساري المفعول.