قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 60
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.