قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 58
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يفشي، بأي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.