قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 48
يمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك التي سخرت من أجلها، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.