قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 45
يخضع لالتزامات التسخير، الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء وكذا أولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.