قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 44
يتمتع وزير الدفاع الوطني، خلال التعبئة العامة، بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، طبقا للتشريع الساري المفعول.