الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 37
يسهر الوزير المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما بما يأتي :
– تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم،
– اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين،
– تكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة،
– إعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي،
– تحفيز وتأطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي.