الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 33
يترتب على تنفيذ التعبئة العامة ما يأتي :
– انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب،
– تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين،
– إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط،
– اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة،
– تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول،
– تنفيذ إجراءات التسخير،
– تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة،
– متابعة وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لسير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تساهم في المجهود الحربي.