قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 31
يرفع وزير الدفاع الوطني، سنويا أو كلّما اقتضت الضرورة، إلى رئيس الجمهورية تقريرا تقييميا عن مستوى التحضير والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة.