قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 23
تعمل الوزارة المكلفة بالصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الإنتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حالة التعبئة العامة.