الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 22
تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما من أجل :
– وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم،
– تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بالدور المنوط بهم فيما يخص التزامهم ومشاركتهم في حالة التعبئة العامة وبعواقب تخليهم عن واجباتهم في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.