قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة
المادة 18
يشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها، في حالة التعبئة العامة.