قانون رقم 25-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
المادة 4
إن أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2022، التي قدر مبلغها ب : ألف ومائتين وواحد وأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وتسعين مليونا ومائة واثنين ألفا وأربعة وثلاثين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما ( 1.241.491.102.034,75 دج)، مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة.