المادة 8
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 26 مكرر : يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا أثبتت الفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/أو الطبية أنه كان تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أثناء ارتكابه الجريمة.
يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه وهو تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، إلى فحوص بيولوجية و/أو استشفائية و/ أو طبية لإثبات ذلك، وترفق نتائج الفحوص بملف الإجراءات.
يتعرّض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/ أو الطبية إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة“.