المادة 4
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك فورا الشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل“. ”المادة 10 مكرر 1 : يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات، القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة المحتملة للعلاج، ويمكنه أن يقترح عليه تغيير نظام العلاج أو وضع الشخص المعني في مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لحالته.
عند نهاية فترة العلاج، يوجه الطبيب المعالج إلى القاضي المختص شهادة تتضمن مجريات العلاج ونتائجه، وعند الاقتضاء، تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني“. ”المادة 16 مكرر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من يحرض أو يقوم بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصا يعالج بسبب إدمانه في نقل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.
وتكون العقوبة المقررة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية“. ”المادة 21 مكرر : عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية (الصلبة) والمواد التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما يأتي :
– عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
– السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة،
– السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات،
– ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الإعدام في الحالة المنصوص عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا في الحالات الأخرى“. ”المادة 21 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يسهل، بأي وسيلة، وهو يعلم بمصدرها غير المشروع، التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو العائدات الخاصة بمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو يقدم مساعدته في عملية استثمار أو إخفاء أو تحويل هذه الأموال والعائدات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في هذه المادة“. ”المادة 21 مكرر 2 : يعاقب بالإعدام كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 و 21 و 21 مكرر من هذا القانون، إذا أدت الجريمة المرتكبة، بصفة مباشرة، إلى وفاة شخص أو أكثر، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية.
وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة :
– في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية،
– بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين،
– بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية،
– باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله“.