المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 6 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو حائز لها ...................... (بدون تغيير حتى) إنتاجاً للنفايات،
– اللجوء المنهجي للتصميم الإيكولوجي لتفادي إنتاج النفايات،
– ........................................ (بدون تغيير حتى) منتوجات التغليف،
– اعتماد أسس الاقتصاد الدائري“. ” المادة 7 : يلزم كل منتج للنفايات و/ أو الحائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان، عن طريق التنظيم الإيكولوجي، تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها و/ أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
يحدد إنشاء التنظيم الإيكولوجي وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم“.