قانون رقم 25-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
المادة 3
تتمّم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : ي عّد الوزير المكلف بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ومخططات عملها.
تحدد هذه الاستراتيجية الأهداف والتوجيهات والأولويات في مجال تسيير النفايات والتقليل منها ومعالجتها“. ” المادة 5 مكرر 1 : يوضع نظام وطني للمعلومات والخرائط يرتبط بتسيير المعطيات المتعلقة بالنفايات“.