المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 46 : علاوة على الهيئات المخولة في هذا الشأن بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس عملية حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 53 : تتولى الشرطة المكلفة بحماية البيئة بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة“. ” المادة 55 : يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار ( 2.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 56 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون“. ” المادة 57 : يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى تسعين ألف دينار ( 90.000 دج)، كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي“. ” المادة 58 : يعاقب بغرامة مالية من سبعين ألف دينار ( 70.000 دج) إلى مائة وأربعين ألف دينار ( 140.000 دج)، كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة“. ” المادة 59 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من استعمل منتوجات مرسلكة تشكل خطرا على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال“. ” المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من أعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة“. ” المادة 61 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج)، كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى“. ” المادة 62 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى مليون وثمانمائة ألف دينار ( 1.800.000 دج)، كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات“. ” المادة 63 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون“. ” المادة 64 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، كل من قام بإيداع نفايات خاصة خطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض“. ” المادة 66 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) إلى ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج)، كل من استورد نفايات خاصة بما في ذلك الخاصة الخطرة غير القابلة للتثمين، وكل من صدر أو عمل على عبور نفايات خاصة خطرة مخالفة لأحكام هذا القانون“.