قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تخص الاستفادة من الحقوق الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين ”بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة“.
تسلم هذه البطاقة من قبل المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بناء على قرار من اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.