الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، التزاما وطنيا.
تتضافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قانونا والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما الاستقلالية حسب قدراتهم والإدماج الاجتماعي والمهني الملائم.
تضمن الدولة عبر الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لأحكام هذا القانون.