الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 48
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة بأي طريقة كانت في التسول. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وفي حالة ما إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو أي شخص له سلطة عليه، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا استعمل الفاعل في ارتكاب الجريمة وسائل الإعلام والاتصال، فإنه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.