قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 44
كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات قصد الحصول بدون وجه حق على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به.