الفصل السابع — الهيئات واللجان
المادة 40
تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها،
– تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتعليم، والتكوين والتعليم المهنيين، والتأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه وإعادة تصنيفه على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.