الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
مراعاة للمصلحة العليا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل الدولة في إطار إعداد وتنفيذ سياساتها القطاعية وما بين القطاعات على اعتماد، لا سيما المبادئ الآتية :
– تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واستقلاليتهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم،
– عدم التمييز على أساس الإعاقة واحترام الفوارق وقبول هؤلاء الأشخاص كجزء لا يتجزأ من المجتمع،
– تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق العمومية والفضاءات ووسائل الإعلام والاتصال والنقل والتكنولوجيات الجديدة،
– تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم التامة في كل ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين دون أي تمييز أو إقصاء.