الفصل السابع — الهيئات واللجان
المادة 38
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم،
– اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.
تحدد تشكيلة المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.