قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل السادس — المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
المادة 36
تضمن الدولة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في المشاركة على قدم المساواة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والوصول إلى فضاءات ومؤسسات التسلية والترفيه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها السماح ببروز مواهب شابة في هذه النشاطات وتطويرها وترقيتها.