قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج المهني والاجتماعي
المادة 31
من أجل ترقية العمل المحمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لا سيما عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل ومراكز توزيع العمل في المنزل ومؤسسات العمل المحمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.