قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج المهني والاجتماعي
المادة 30
يستفيد المستخدم الذي يقوم بإنشاء أو بتهيئة مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تمويل المشاريع وبرامج التكوين والعمل وكذا مشاريع وبرامج الإدماج المهني في وسط العمل المحمي.
كما يمكن المستخدم أن يتلقى إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تدابير تحفيزية، حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به.