الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– الشخص ذو الاحتياجات الخاصة : كل شخص طبيعي، مهما كان سنه وجنسه، يعاني من إعاقة أو عاهات مستديمة ذات طبيعة وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أساسية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو العقلية أو الحركية أو العضوية أو الحسية، والتي قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.
– التمكين : التدابير المتخذة قصد إزالة الحواجز وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم لممارسة حقوقهم والقيام بمسؤولياتهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
– التمييز على أساس الإعاقة : كل تمييز أو إقصاء أو حد أو تقييد أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو أي حرية من الحريات الأساسية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بسبب الإعاقة.
– الوقاية : مجموع الإجراءات والتدابير، لا سيما منها الطبية أو الاجتماعية أو النفسية أو التربوية التي تهدف إلى منع حصول الإعاقة أو الحد منها واكتشافها المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليها.
– الاتصال : كل تبادل للمعلومات بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بينهم وبين غيرهم، عن طريق لغة الكلام ولغة الإشارات وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية، لا سيما عرض النصوص وطريقة البرايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن طرق ووسائل الاتصال المعززة والبديلة والخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التقنية الحديثة.
– الترتيبات التيسيرية المعقولة : كل التعديلات والترتيبات اللازمة التي تكون هناك حاجة إليها، الموضوعة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، والكفيلة بمنع التمييز على أساس الإعاقة.
– سلم تقييم الإعاقة : أداة عملية مرجعية تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، تعتمد عليها اللجان الطبية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن المكلفة بتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها.